المحقق الحلي
21
شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى )
حلف بحقه لا به ، وقيل : ينعقد ، وهو بعيد . ولا ينعقد اليمين إلا بالنية . ولو حلف من غير نية ، لم تنعقد ، سواء كان بصريح أو كناية ، وهي يمين اللغو ، والاستثناء بالمشيئة ، يوقف اليمين عن الانعقاد ، إذا اتصل باليمين أو انفصل ، بما جرت العادة أن الحالف لم يستوف غرضه . ولو تراخى عن ذلك من غير عذر ، حكم باليمين ، ولغي
--> - صورتي بالمصحف ، أو يقول : أقسم بالقرآن . ( 1 ) لأن حق اللّه تعالى فروضه وعباداته فالقسم بها قسم بغيره سبحانه وتعالى . ( 2 ) القول للشيخ في المبسوط 6 / 157 ، وانظر في هذه المسألة التنقيح الرائع 3 / 505 . ( 3 ) أي الذي تتعلّق به الكفارة . ( 4 ) الاستثناء بالمشيئة بأن يعلّقه على مشيئة اللّه تعالى . ( 5 ) الجواهر 35 / 243 .